✍وقف الخصومة وإنقطاع الخصومة
وقف الخصومة وإنقطاع الخصومة
تتمثل العوارض التى تمنع من السير فى الخصومة فى الوقف والإنقطاع . وهذه العوارض قد تقع استقلالا ً عن إرادة الخصوم وقد تقع بإرادتهم ،وهى ترجع لأسباب مختلفة .فقد تفرض اعتبارات العدالة وقف الخصومة وألا تفصل المحكمة فى القضية المعروضة عليها مالم يفصل أولاً فى مسألة ترتبط بها وقد توقع المحكمة جزاء على الخصم لعدم تنفيذ أوامرها،كما قد تتطلب مصلحة الخصوم عدم السير فى الإجراءات لمنحهم مهلة تسمح لهم بتنفيذ مشروع معين كالصلح. كذلك قد يطرأ على المراكز الموضوعية والإجرائية تغيير جذرى من وفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة مما يقتضى وقف سير الإجراءات حتى يستعيد الخصم سلطاته ويمثل تمثيلا قانونيا صحيحاًفى القضية وهو مايطلق عليه إنقطاع الخصومة.⭐⭐أولا : المقصود بوقف الخصومة⭐⭐
المقصود بوقف الخصومة وقف سيرها فترة من الزمن مع بقائها قائمة ومنتجة لآثارها ويحدث لأسباب لا علاقة لمركز الخصوم وصفاتهم بها وهو مايميزه عن انقطاع الخصومة .ويتميز الوقف أيضا بأنه إذا تقرر فإن الخصومة تظل قائمة ولكنها تدخل فىى حالة ركود ويستبعد أى نشاط فيها حتى ينتهى الوقف.
كما يلاحظ أن حالة الوقف ترد على خصومة الدعوى الموضوعية دون الدعوى المستعجلة التى تتنافى بطبيعتها مع التأخير وذلك فيما عدا حالات الوقف بقوة القانون التى ترد على كل الدعاوى سواء الموضوعية أو المستعجلة .
⭐⭐ثانيا ً: أنواع الوقف⭐⭐
ينقسم الوقف بحسب سببه إلى وقف اتفاقى ووقف قانونى و وقف قضائى .
ونتعرض فيما يلى لكل نوع من أنواع الوقف على حده.
👈الوقف الاتفاقى
نصت المادة 128من قانون المرافعات على أنه " يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم "
ومن هذا النص يتضح أن فترة الوقف الاتفاقى تعد بمثابة هدنة تتوقف خلالها الإجراءات فيشترط إتفاق الخصوم أو وكلائهم فى الخصومة على عدم السير فيها ،فيجب أن يتفق جميع أطراف الخصومة على الوقف سواء كانوا أطرافا ًأصليين أو متدخلين وأيا كان نوع تدخلهم ويمكن أن يقدم طلب الوقف من المحامى دون حاجة لتوكيل خاص من موكله ويمكن أن يكون الطلب شفويا أو كتابيا .
كما أشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر وتحسب هذه المدة من وقت إقرار المحكمة للإتفاق بين الخصوم على الوقف لكن يجوز أن تقل المدة عن ثلاثة أشهر والحكمة من تحديد المشرع مدة للوقف الاتقاقى ترجع إلى تفادى أن يستغل الخصوم تلك الرخصة فى إطالة أمد النزاع وتراكم القضايا أمام المحاكم .
كما أشترط المشرع أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم .ووفقا للرأى الراجح لايمكن للمحكمة رفض وقف الخصومة إذا ماتحققت من صحة الاتفاق ومدته والدعوى على كل حال لاتزال ملكا لأطرافها كما أن قرار الوقف لايحوز حجية فيجوز للخصوم تعجيل الدعوى ويجوز أيضا للمحكمة أن تعدل عن حكمها بوقف الدعوى اتفاقيا ً إذا وجدت مبررا ًلذلك بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف .
وطالما أن القرار الصادر من المحكمة بوقف الخصومة صادرا بناء على اتفاق الخصوم فلا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن مالم يكن شابه خطأ فى تطبيق القانون .ويكون عندئذ للخصم أن يطعن فى الحكم فور صدوره دون انتظار الفصل فى الموضوع عملاً بنص المادة 212 مرافعات.
ويجوز الوقف الإتفاقى أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولكن لايجوز وقف الخصومة أمام محكمة النقض لإختلاف الإجراءات أمام هذه المحكمة كما لايجوز وقف الدعوى المستعجلة اتفاقيا .
ومتى انقضى اليوم الأخير من مدة الوقف الاتفاقى فإنه يجب تعجيلها خلال ثمانية أيام ومتى انتهى ميعاد التعجيل دون أن يتم تعجيل الدعوى أعتبر المدعى تاركا ًلدعواه والمستأنف تاركا استئنافه فتنقضى الخصومة بانقضاء هذا الميعاد بقوة القانون اذا كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أما إذا كانت أمام محكمة الدرجة الثانية فيصبح الحكم الأبتدائى انتهائيا إذاكان قد سبق إعلانه لأن ميعاد الطعن يكون قد انقضى فى هذه الحالة وإلا جاز تجديد استئنافه .
👈الوقف القانونى
يقصد بالوقف القانونى ذلك الوقف الذى يتم بقوة القانون لأسباب معينة يكون من شأنها وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون فبمجرد التقدم بطلب الوقف تعتبر الخصومة موقوفة بقوة القانون كما يعد حكم المحكمة أوقرارها بالوقف فى هذه الحالة حكما كاشفا ومقررا لواقع تم بحكم القانون وأى إجراء يتخذ فى الدعوى بعد هذه اللحظة يعد باطلاً .
ومن أمثلة الوقف القانونى مانص عليه المشرع فى المادة 212 مرافعات "لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الأختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن".
👈الوقف القضائى
الوقف القضائى يتم بحكم المحكمة إذ لا يتوافر بمجرد توافر حالة الوقف كما هو الحال فى الوقف القانونى والحكم او قرار الوقف القضائى يعد منشئ لحالة الوقف وليس كاشفا لها كما فى الوقف القانونى .
والوقف القضائى قد يكون جزائيا اى بمثابة جزاء أو عقوبة توقعها المحكمة على المدعى لعدم تنفيذ اجراء كلفته به او عدم تقديم مستند فى الميعاد كما إذا كلفته المحكمة بإدخال خصم أو إعلان أحد الخصوم فامتنع عن ذلك وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية بشأن الوقف الجزائى فلها أن تكتفى بالغرامة ولها أن توقف الدعوى وفقا لنص المادة 99 مرافعات ويجب الا تزيد مدة الوقف عن شهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالوقف ويجب على المدعى ان يقوم بتعجيل الخصومة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء مدة الوقف فإذا لم يعجل الدعوى خلال هذه المدة أو عجلها ولم ينفذ الاجراء الذى طلبته المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى أن لم تكن .
كما قد يكون الوقف القضائى وقفا تعليقيا ، فقد تقتضى اعتبارات العدالة ألا تحكم المحكمة فى الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل فى مسألة أولية من أختصاص محكمة أخرى وظيفيا أو نوعيا ،والحكم الصادر حينئذ بوقف الدعوى يكون حكما فرعيا أى يقبل الطعن عليه مباشرة فور صدوره أما إذا صدر حكم برفض طلب الوقف فإنه لايقبل الطعن استقلالا وانما يتم الطعن عليه مع الحكم المنهى للخصومة .
⭐⭐ثالثا: آثار وقف الخصومة⭐⭐
تعد الخصومة أثناء الوقف سواء اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا راكدة لايجوز اتخاذ فيها اى اجراء واذا اتخذ اى اجراء قبل انقضاء مدة الوقف وزوال سببه يكون باطلا ،وتظل الخصومة قائمة أمام القضاء ومرتبة لكافة آثارها خاصة الاجرائية.إذا لم تعجل الخصومة فى حالة الوقف الاتفاقى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الوقف إعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه واذا لم تعجل الخصومة فى حالة الوقف الجزائى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ المدعى ماأمرته به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
واذا لم تعجل الخصومة فى حالة الوقف التعليقى والقانونى خلال الستة أشهر التالية للفصل فى المسألة الأولية أو فى المسألة التى أوقفت الدعوى بسببها تسقط الخصومة .
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🌟🌟🌟🌟إنقطاع الخصومة🌟🌟🌟🌟
👈أولا :المقصود بإنقطاع الخصومة
انقطاع الخصومة هو وقف السيرفيها بحكم القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أوفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة التمثيل القانونى فهو حماية لورثة المتوفى أومن يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لاتتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع اعمالا وتأكيدا لمبدأ المواجهة .وينطبق الأنقطاع على جميع الاجراءات التى تتخذ شكل الخصومة أياكانت صفة أطرافها ومادتها فهو يرد فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وفى الخصومات ذات الأشخاص الاعتبارية وأمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها وكذلك أمام القضاء المستعجل وأمام المحكمين .
👈ثانيا:أسباب إنقطاع الخصومة
وردت أسباب الانقطاع فى قانون المرافعات على سبيل الحصر وهى وفاة أحد الخصوم أوفقد أحد الخصوم لأهلية التقاضى بأن لحقه مانع من موانع الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الإفلاس بالنسبة للمدين مثلا أو زوال صفة النائب عن أحد الخصوم فالوصى أو الوكيل أو القيم اذا زال عنهم صفتهم تنقطع الخصومة أما الشخص الاعتبارى فلا تنقطع الخصومة بتغير ممثله القانونى .وتجدر الاشارة إلى أن الخصومة لا تنقطع إذا كانت الدعوة مهيأة للحكم فيها وقام سبب من تلك الاسباب القاطعة للخصومة.
👈ثالثا:آثار إنقطاع الخصومة
يترتب على انقطاع الخصومة توقف جميع المواعيد و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الانقطاع بطلانا نسبيا ليس من النظام العام فهومقررلمصلحة من شرع لمصلحته ويجوز له أن يتنازل عن التمسك بآثاره ولايجوز لغيرهم ومن يمثلهم التمسك به ولايجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولايجوز التمسك به بدعوى بطلان مبتدأة .
وتجدر الأشارة إلى أن المواعيد الاجرائية لاتقف الا بالنسبة لمن لحقه سبب الانقطاع أما الخصوم الآخرون الذين لم يلحقهم سبب الانقطاع فلايقف سريان المواعيد فى مواجهتهم .
كما أن الخصومة لا تظل منقطعة إلى مالا نهاية فاما أن تعاود سيرها عن طريق الحضور من قبل من شرع الانقطاع لمصلحتهم أو عن طريق التعجيل من أحد الخصوم الذى لم يحدث بسببه الإنقطاع سواء كان مدعى أو مدعى عليه وإذا لم تعاود الخصومة سيرها بالحضور أو التعجيل فأنها تظل فى حالة إنقطاع وتطبق عليها قواعد سقوط الخصومة وانقضائها بمضى المدة .
#أحمدحسين
تعليقات
إرسال تعليق